نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 341 ] قال : ( وما أدى المكاتب من الصدقات إلى مولاه ثم عجز فهو طيب للمولى لتبدل الملك ) فإن العبد يتملكه صدقة والمولى عوضا عن العتق وإليه وقعت الإشارة النبوية في حديث بريرة رضي الله عنها: { هي لها صدقة ولنا هدية }. وهذا بخلاف ما إذا أباح للغني والهاشمي ; لأن المباح له يتناوله على ملك المبيح فلم يتبدل الملك فلا نطيبه ، ونظيره المشتري شراء فاسدا إذا أباح لغيره لا يطيب له ولو ملكه يطيب ، ولو عجز قبل الأداء إلى المولى فكذلك الجواب ، وهذا عند محمد رحمه الله ظاهر ; لأن بالعجز يتبدل الملك عنده وكذا عند أبي يوسف رحمه الله ، وإن كان بالعجز يتقرر ملك المولى عنده ; لأنه لا خبث في نفس الصدقة وإنما الخبث في فعل الأخذ لكونه إذلالا به ، ولا يجوز ذلك للغني من غير حاجة وللهاشمي لزيادة حرمته والأخذ لم يوجد من المولى فصار كابن السبيل إذا وصل إلى وطنه والفقير إذا استغنى وقد بقي في أيديهما ما أخذا من الصدقة فإنه يطيب لهما ، وعلى هذا إذا أعتق المكاتب واستغنى يطيب له ما بقي من الصدقة في يده . .


[ ص: 341 ] الحديث الرابع : { قال عليه السلام في حديث بريرة : هو لها صدقة ، ولنا هدية }; قلت : أخرجه البخاري ، ومسلم { عن عائشة ، قالت : كان في بريرة ثلاث سنن : عتقت فخيرت ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الولاء لمن أعتق ، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وبرمة على النار ، [ ص: 342 ] فقرب إليه خبز ، وإدام من أدم البيت ، فقال : ألم أر البرمة ؟ فقيل : لحم تصدق به على بريرة ، وأنت لا تأكل الصدقة ، قال : هو لها صدقة ، ولنا هدية }انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية