( وإذا
تزوج عبد رجل أمة لآخر فأعتق مولى الأمة الأمة وهي حامل من العبد عتقت وعتق حملها وولاء الحمل لمولى الأم لا ينتقل عنه أبدا ) ; لأنه عتق على معتق الأم مقصودا إذ هو جزء منها يقبل الإعتاق مقصودا فلا ينتقل ولاؤه عنه عملا بما روينا ( وكذلك إذا ولدت ولدا لأقل من ستة أشهر ) للتيقن بقيام الحمل وقت الإعتاق ( أو ولدت ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر ) ; لأنهما توأمان يتعلقان معا ، وهذا بخلاف ما إذا والت رجلا وهي حبلى والزوج والى غيره ، حيث يكون ولاء الولد لمولى الأب ; لأن الجنين
[ ص: 347 ] غير قابل لهذا الولاء مقصودا ; لأن تمامه بالإيجاب والقبول وهو ليس بمحل له .
قال : ( فإن ولدت بعد عتقها لأكثر من ستة أشهر ولدا فولاؤه لمولى الأم ) ; لأنه عتق تبعا للأم لاتصاله بها بعد عتقها فيتبعها في الولاء ولم يتيقن بقيامه
[ ص: 348 ] وقت الإعتاق حتى يعتق مقصودا . .