( فإن أعتق الأب جر ولاء ابنه ، وانتقل عن موالي الأم إلى موالي الأب ) ; لأن العتق هاهنا في الولد يثبت تبعا للأم بخلاف الأول وهذا ; لأن الولاء بمنزلة النسب . قال عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=15818 : الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث }ثم النسب إلى الآباء فكذلك الولاء ، والنسبة إلى موالي الأم كانت لعدم أهلية الأب ضرورة ، فإذا صار أهلا عاد الولاء إليه كولد الملاعنة ينسب إلى قوم الأم ضرورة ، فإذا أكذب الملاعن نفسه ينسب إليه ، بخلاف ما إذا أعتقت المعتدة عن موت أو طلاق فجاءت بولد لأقل من سنتين من وقت الموت أو الطلاق حيث يكون الولد مولى لموالى الأم وإن أعتق الأب لتعذر إضافة العلوق إلى ما بعد الموت ، والطلاق البائن لحرمة الوطء وبعد الطلاق الرجعي لما أنه يصير مراجعا بالشك فأسند إلى حالة النكاح فكان الولد [ ص: 349 ] موجودا عند الإعتاق فعتق مقصودا . .
الحديث الرابع : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67469قال عليه السلام : الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا تباع ، ولا توهب ، ولا تورث }; قلت : روي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ; ومن حديث ابن أبي أوفى ; [ ص: 349 ] ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، استدل به المصنف على أن الأب يجر ولاء ابنه ، وفي " الموطإ " عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام اشترى عبدا فأعتقه ، وللعبد بنون من امرأة حرة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير : هم موالي ، وقال : موالي أمهم هم موالينا ، فاختصموا إلى nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، فقضى nindex.php?page=showalam&ids=15للزبير مولاهم انتهى .
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير ، نحوه . أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر :
فله طرق : أحدها عند nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " في القسم الثاني عن nindex.php?page=showalam&ids=15536بشر بن الوليد عن nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15818الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا يباع ، ولا يوهب }انتهى . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في " مسنده " أخبرنا محمد بن الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف [ ص: 350 ] القاضي يعقوب بن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار به ; ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك في كتاب الفرائض " وقال : حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه انتهى . وعن nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " ، بسنده ومتنه ، ثم قال : وكان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رواه عن محمد بن الحسن من حفظه ، فزل عن ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر في إسناده ، وقد رواه محمد بن الحسن في " كتاب الولاء " عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ الذي رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو حديث غير محفوظ ، وقد رواه جماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=38623أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء ، وعن هبته } ، هكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، فيما رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16503وعبد الوهاب الثقفي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة ، والضحاك بن عثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة ، nindex.php?page=showalam&ids=16036وسليمان بن بلال ، nindex.php?page=showalam&ids=12430وإسماعيل بن جعفر ، وغيرهم ; وروي عن يحيى بن سليم الطائفي عن عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وهو وهم على عبيد الله في المتن والإسناد جميعا ، وأصح ما فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن الحسن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=67469الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا تباع ولا توهب } ، وهو مرسل انتهى كلامه . طريق آخر :
أخرجه الحاكم أبو عبد الله في " كتاب مناقب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي " عن علي [ ص: 351 ] بن سليمان الإخميمي ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13790محمد بن إدريس الشافعي ثنا محمد بن الحسن ثنا nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار به ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : هكذا قال فيه : عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وهو وهم ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رواه عن محمد بن الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف عن ابن دينار نفسه انتهى .
طريق آخر : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه الأوسط " عن محمد بن زياد ثنا يحيى بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن أمية عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر به ، وقال : لم يروه عن إسماعيل بن أمية إلا يحيى بن سليم انتهى .
وأما حديث ابن أبي أوفى : فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " عن عبيد بن القاسم الأسدي عن nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن ابن أبي أوفى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15818الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا يباع ، ولا يوهب } ، انتهى .
ورواه ابن عدي في " الكامل " ، وأعله بعبيد بن القاسم ، ونقل عن ابن معين أنه قال فيه : كان كذابا . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : فأخرجه ابن عدي في " الكامل " عن يحيى بن أبي أنيسة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67470الولاء لحمة } ، إلى آخره سواء ، وأعله بيحيى بن أبي أنيسة ، وأسند تضعيفه عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وابن المديني ، وابن معين ، قال : وأخوه nindex.php?page=showalam&ids=15941زيد بن أبي أنيسة ثقة ; وقال في أخيه يحيى هذا : إنه كذاب ، ووافقهم ابن عدي على ذلك ; وقال : هذا الحديث ليس بمحفوظ ، انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : في " كتاب العلل " : روى أبو إسماعيل الفارسي عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15818الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا يباع ، ولا يوهب } ، لم يروه عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري بهذا اللفظ غيره ، وغيره يرويه { nindex.php?page=hadith&LINKID=67471أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء ، وهبته }; ورواه محمد بن زياد الزراد عن يحيى بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن أمية عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع به ، ووهم nindex.php?page=showalam&ids=15254ابن زياد في قوله : إسماعيل بن [ ص: 352 ] أمية ، وخالفه يعقوب بن كاسب ، فرواه عن يحيى بن سليم عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع به ، وهذا أشبه ; ورواه أيوب بن سليمان الأعور عن عبد العزيز بن مسلم القسملي عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار به : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67472لا يباع الولاء ، ولا يوهب ، ولا يورث } ، فزاد فيه : ولا يورث ; ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن محمد بن الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار به ، وقيل فيه : عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، ولا يصح فيه ذكر nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15536بشر بن الوليد عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن ابن دينار ، وهو أشبه ، انتهى كلامه . ولم أجد في شيء من طرق الحديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14559ولا يورث }.