نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( فإن أعتق الأب جر ولاء ابنه ، وانتقل عن موالي الأم إلى موالي الأب ) ; لأن العتق هاهنا في الولد يثبت تبعا للأم بخلاف الأول وهذا ; لأن الولاء بمنزلة النسب . قال عليه الصلاة والسلام { : الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث }ثم النسب إلى الآباء فكذلك الولاء ، والنسبة إلى موالي الأم كانت لعدم أهلية الأب ضرورة ، فإذا صار أهلا عاد الولاء إليه كولد الملاعنة ينسب إلى قوم الأم ضرورة ، فإذا أكذب الملاعن نفسه ينسب إليه ، بخلاف ما إذا أعتقت المعتدة عن موت أو طلاق فجاءت بولد لأقل من سنتين من وقت الموت أو الطلاق حيث يكون الولد مولى لموالى الأم وإن أعتق الأب لتعذر إضافة العلوق إلى ما بعد الموت ، والطلاق البائن لحرمة الوطء وبعد الطلاق الرجعي لما أنه يصير مراجعا بالشك فأسند إلى حالة النكاح فكان الولد [ ص: 349 ] موجودا عند الإعتاق فعتق مقصودا . .


الحديث الرابع : { قال عليه السلام : الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا تباع ، ولا توهب ، ولا تورث }; قلت : روي من حديث ابن عمر ; ومن حديث ابن أبي أوفى ; [ ص: 349 ] ومن حديث أبي هريرة ، استدل به المصنف على أن الأب يجر ولاء ابنه ، وفي " الموطإ " عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الزبير بن العوام اشترى عبدا فأعتقه ، وللعبد بنون من امرأة حرة ، فقال الزبير : هم موالي ، وقال : موالي أمهم هم موالينا ، فاختصموا إلى عثمان بن عفان ، فقضى للزبير مولاهم انتهى .

مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير ، نحوه . أما حديث ابن عمر :

فله طرق : أحدها عند ابن حبان في " صحيحه " في القسم الثاني عن بشر بن الوليد عن يعقوب بن إبراهيم عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا يباع ، ولا يوهب }انتهى . ورواه الشافعي في " مسنده " أخبرنا محمد بن الحسن عن أبي يوسف [ ص: 350 ] القاضي يعقوب بن إبراهيم عن عبد الله بن دينار به ; ومن طريق الشافعي رواه الحاكم في " المستدرك في كتاب الفرائض " وقال : حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه انتهى . وعن الحاكم رواه البيهقي في " المعرفة " ، بسنده ومتنه ، ثم قال : وكان الشافعي رواه عن محمد بن الحسن من حفظه ، فزل عن ذكر عبيد الله بن عمر في إسناده ، وقد رواه محمد بن الحسن في " كتاب الولاء " عن أبي يوسف عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ الذي رواه عنه الشافعي ، وهو حديث غير محفوظ ، وقد رواه جماعة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء ، وعن هبته } ، هكذا رواه عبيد الله بن عمر ، فيما رواه عنه مالك ، وعبد الوهاب الثقفي ، والثوري ، وشعبة ، والضحاك بن عثمان ، وسفيان بن عيينة ، وسليمان بن بلال ، وإسماعيل بن جعفر ، وغيرهم ; وروي عن يحيى بن سليم الطائفي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ، وهو وهم على عبيد الله في المتن والإسناد جميعا ، وأصح ما فيه حديث هشام بن حسان عن الحسن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا تباع ولا توهب } ، وهو مرسل انتهى كلامه . طريق آخر :

أخرجه الحاكم أبو عبد الله في " كتاب مناقب الشافعي " عن علي [ ص: 351 ] بن سليمان الإخميمي ثنا محمد بن إدريس الشافعي ثنا محمد بن الحسن ثنا أبو يوسف عن أبي حنيفة عن عبد الله بن دينار به ، قال الحاكم : هكذا قال فيه : عن أبي حنيفة ، وهو وهم ، فإن الشافعي رواه عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن ابن دينار نفسه انتهى .

طريق آخر : أخرجه الطبراني في " معجمه الأوسط " عن محمد بن زياد ثنا يحيى بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر به ، وقال : لم يروه عن إسماعيل بن أمية إلا يحيى بن سليم انتهى .

وأما حديث ابن أبي أوفى : فأخرجه الطبراني في " معجمه " عن عبيد بن القاسم الأسدي عن إسماعيل بن أبي خالد عن ابن أبي أوفى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا يباع ، ولا يوهب } ، انتهى .

ورواه ابن عدي في " الكامل " ، وأعله بعبيد بن القاسم ، ونقل عن ابن معين أنه قال فيه : كان كذابا . وأما حديث أبي هريرة : فأخرجه ابن عدي في " الكامل " عن يحيى بن أبي أنيسة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { الولاء لحمة } ، إلى آخره سواء ، وأعله بيحيى بن أبي أنيسة ، وأسند تضعيفه عن البخاري ، والنسائي ، وأحمد ، وابن المديني ، وابن معين ، قال : وأخوه زيد بن أبي أنيسة ثقة ; وقال في أخيه يحيى هذا : إنه كذاب ، ووافقهم ابن عدي على ذلك ; وقال : هذا الحديث ليس بمحفوظ ، انتهى .

قال الدارقطني : في " كتاب العلل " : روى أبو إسماعيل الفارسي عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا : { الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا يباع ، ولا يوهب } ، لم يروه عن الثوري بهذا اللفظ غيره ، وغيره يرويه { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء ، وهبته }; ورواه محمد بن زياد الزراد عن يحيى بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن أمية عن نافع به ، ووهم ابن زياد في قوله : إسماعيل بن [ ص: 352 ] أمية ، وخالفه يعقوب بن كاسب ، فرواه عن يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع به ، وهذا أشبه ; ورواه أيوب بن سليمان الأعور عن عبد العزيز بن مسلم القسملي عن عبد الله بن دينار به : { لا يباع الولاء ، ولا يوهب ، ولا يورث } ، فزاد فيه : ولا يورث ; ورواه الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن عبد الله بن دينار به ، وقيل فيه : عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن عبد الله بن دينار ، ولا يصح فيه ذكر أبي حنيفة ; ورواه بشر بن الوليد عن أبي حنيفة عن عبيد الله بن عمر عن ابن دينار ، وهو أشبه ، انتهى كلامه . ولم أجد في شيء من طرق الحديث : { ولا يورث }.

التالي السابق


الخدمات العلمية