قال : ( ومن
تزوج من العجم بمعتقة من العرب فولدت له أولادا فولاء أولادها لمواليها عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله تعالى: حكمه حكم أبيه ; لأن النسب إلى الأب كما إذا كان الأب عربيا بخلاف ما إذا كان الأب عبدا ; لأنه هالك معنى . ولهما أن ولاء العتاقة قوي معتبر في حق الأحكام حتى اعتبرت الكفاءة فيه والنسب في حق العجم ضعيف فإنهم ضيعوا أنسابهم ، ولهذا لم تعتبر الكفاءة فيما بينهم بالنسب والقوي لا يعارضه الضعيف ، بخلاف ما إذا كان الأب عربيا ; لأن
[ ص: 350 ] أنساب
العرب قوية معتبرة في حكم الكفاءة والعقل كما أن تناصرهم بها فأغنت عن الولاء . قال رضي الله عنه : الخلاف في مطلق المعتقة ، والوضع في معتقة
العرب وقع اتفاقا . .