قال : ( وإن
أكرهه على الزنا وجب عليه الحد عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله إلا أن يكرهه السلطان . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما اللهلا يلزمه الحد ) وقد ذكرناه في الحدود . .