قال : ( وإذا
أكرهه على الردة لم تبن امرأته منه ) ; لأن الردة تتعلق بالاعتقاد . ألا ترى أنه لو كان قلبه مطمئنا بالإيمان لا يكفر وفي اعتقاده الكفر شك فلا تثبت البينونة بالشك فإن قالت المرأة : قد بنت منك وقال هو : قد أظهرت ذلك وقلبي مطمئن بالإيمان فالقول قوله استحسانا ; لأن اللفظ غير موضوع للفرقة وهي بتبدل الاعتقاد ، ومع الإكراه لا يدل على التبدل فكان القول قوله ، بخلاف الإكراه على الإسلام حيث يصير به مسلما ; لأنه لما احتمل واحتمل رجحنا الإسلام في الحالين ; لأنه يعلو ولا يعلى ، وهذا بيان الحكم أما فيما بينه وبين الله تعالى إذا لم يعتقده فليس بمسلم ، ولو
أكره على الإسلام حتى حكم بإسلامه ثم رجع لم يقتل لتمكن الشبهة وهي دارئة للقتل ، ولو قال الذي أكره على إجراء كلمة الكفر أخبرت عن أمر ماض ، ولم أكن فعلت بانت منه حكما لا ديانة ; لأنه أقر أنه طائع بإتيان ما لم يكره عليه وحكم هذا الطائع ما ذكرناه ، ولو قال :
[ ص: 369 ] أردت ما طلب مني وقد خطر ببالي الخبر عما مضى بانت ديانة وقضاء ; لأنه أقر أنه مبتدئ بالكفر هازل به حيث علم لنفسه مخلصا غيره وعلى هذا إذا
أكره على الصلاة للصليب وسب محمد النبي عليه الصلاة والسلام ففعل ، وقال : نويت به الصلاة لله تعالى ومحمدا آخر غير النبي عليه الصلاة والسلام بانت منه قضاء لا ديانة ، ولو صلى للصليب وسب
محمدا النبي عليه الصلاة والسلام وقد خطر بباله الصلاة لله تعالى وسب غير النبي عليه الصلاة والسلام : بانت منه ديانة وقضاء لما مر ، وقد قررناه زيادة على هذا في كفاية المنتهى ، والله أعلم .