قال : ( الأسباب الموجبة للحجر ثلاثة : الصغر والرق والجنون ، فلا يجوز تصرف الصغير إلا بإذن وليه ، ولا تصرف العبد إلا بإذن سيده ، ولا تصرف المجنون المغلوب بحال ) أما الصغير فلنقصان عقله ، غير أن إذن الولي آية أهليته والرق لرعاية حق المولى كي لا يتعطل منافع عبده ولا يملك رقبته بتعلق الدين به غير أن المولى بالإذن رضي بفوات حقه ، والجنون لا تجامعه الأهلية فلا يجوز تصرفه بحال أما العبد فأهل في نفسه والصبي ترتقب أهليته فلهذا وقع الفرق .
قال : ( ومن باع من هؤلاء شيئا وهو يعقل البيع ، ويقصده فالولي بالخيار إن شاء أجازه إذا كان فيه مصلحة وإن شاء فسخه ) لأن التوقف في العبد لحق المولى فيتخير فيه وفي الصبي والمجنون نظرا لهما فيتحرى مصلحتهما فيه ، ولا بد أن يعقلا البيع ليوجد ركن العقد فينعقد موقوفا على الإجازة والمجنون قد يعقل البيع ويقصده ، وإن كان لا يرجح المصلحة على المفسدة وهو المعتوه الذي يصلح وكيلا عن غيره كما بينا في الوكالة ، فإن قيل : التوقف عندكم في البيع أما الشراء : فالأصل فيه النفاذ على المباشر . قلنا : نعم ، إذا وجدنا نفاذا عليه كما في شراء الفضولي وهاهنا لم نجد نفاذا لعدم الأهلية أو لضرر المولى فوقفناه .
قال : ( وهذه المعاني الثلاثة توجب الحجر في الأقوال دون الأفعال ) لأنه لا مرد لها لوجودها حسا ومشاهدة بخلاف الأقوال ، لأن اعتبارها موجودة بالشرع ، والقصد من شرطه ( إلا إذا كان فعلا يتعلق به حكم يندرئ بالشبهات [ ص: 372 ] كالحدود والقصاص ) فيجعل عدم القصد في ذلك شبهة في حق الصبي والمجنون .
قال ( والصبي والمجنون لا تصح عقدهما ولا إقرارهما ) لما بينا ( ولا يقع طلاقهما ولا عتاقهما ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67501كل طلاق واقع إلا طلاق الصبي والمعتوه }والإعتاق يتمحض مضرة ولا وقوف للصبي على المصلحة في الطلاق بحال لعدم الشهوة ولا وقوف للولي على عدم التوافق على اعتبار بلوغه حد الشهوة فلهذا لا يتوقفان على إجازته ولا ينفذان بمباشرته بخلاف سائر العقود .
{ nindex.php?page=hadith&LINKID=19570رفع القلم عن ثلاث }روي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ; ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي ; ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة ; ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ; ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان ، وشداد بن أوس . فحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة :
أخرجه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد وهو ابن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=67502 : رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المبتلى حتى يبرأ ، وعن الصبي حتى يكبر }انتهى . أخرجه أبو داود في " الحدود " ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه في " الطلاق " . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " كتاب المستدرك في أواخر الصلاة " ، وقال : حديث [ ص: 373 ] صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ولم يخرجاه انتهى .
ولم يعله الشيخ في " الإمام " بشيء ، وإنما قال : هو أقوى إسنادا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وقال صاحب " التنقيح " : nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان وثقه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ، والعجلي ، وابن معين ، وغيرهم ، وتكلم فيه ابن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش ; وروى له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم مقرونا بغيره . وحديث علي له طرق :
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك في الصلاة وفي البيوع " ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ; وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " كتاب العلل " : هذا حديث يرويه nindex.php?page=showalam&ids=12062أبو ظبيان ، واختلف عنه ; فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان الأعمش عنه ، واختلف عليه ، فرواه nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=12062أبي ظبيان عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، وتفرد به nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ، وخالفه ابن فضيل ، nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع ، فرواه عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=12062أبي ظبيان عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر موقوفا ، ورواه عمار بن رزيق عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=12062أبي ظبيان موقوفا ، ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ; وكذلك رواه سعيد بن عبيدة عن nindex.php?page=showalam&ids=12062أبي ظبيان موقوفا ، ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ; ورواه أبو حصين عن nindex.php?page=showalam&ids=12062أبي ظبيان عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر موقوفا ، واختلف عنه ، فقيل : عن nindex.php?page=showalam&ids=12062أبي ظبيان عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي موقوفا ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش ، وشريك عن أبي حصين ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب عن nindex.php?page=showalam&ids=12062أبي ظبيان عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، [ ص: 374 ] nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر مرفوعا ، حدث به عنه nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، nindex.php?page=showalam&ids=11820وأبو الأحوص ، nindex.php?page=showalam&ids=15628وجرير بن عبد الحميد ، وعبد العزيز بن عبد الصمد ، وغيرهم ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، وابن فضيل أشبه بالصواب ، انتهى .
قال الشيخ تقي الدين . تابعا لشيخه nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : القاسم هذا لم يدرك nindex.php?page=showalam&ids=8عليا . وكذلك في " أطراف nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر " . طريق آخر :
قال الترمذي : حديث حسن غريب من هذا الوجه ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي من غير وجه ، ولا نعرف للحسن سماعا من nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة انتهى .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع عن nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي .
قوله : ثم قال : وحديث nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس أشبه بالصواب من حديث همام انتهى . قال nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر في " أطرافه " : قلت : قد رواه سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن الحسن مرفوعا ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن الحسن ، فرفعه أيضا انتهى .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان ، وشداد :
فرواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " كتاب مسند الشاميين " حدثنا عبد الرحمن بن مسلم الرازي ثنا عبد المؤمن بن علي الزعفراني ثنا عبد السلام بن حرب عن nindex.php?page=showalam&ids=15522برد بن سنان عن مكحول عن nindex.php?page=showalam&ids=11811أبي إدريس الخولاني ، قال : أخبرني غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان ، وشداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=19570رفع القلم عن ثلاث } ، إلى آخر لفظ السنن في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ولم يذكر الشيخ في " الإمام " إلا حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة