قال : ( وإن
أتلفا شيئا لزمهما ضمانه ) إحياء لحق المتلف عليه وهذا ; لأن كون الإتلاف موجبا لا يتوقف على القصد كالذي يتلف بانقلاب النائم عليه والحائط المائل بعد الإشهاد بخلاف القول على ما بيناه .
قال : ( فأما العبد فإقراره نافذ في حق نفسه ) لقيام أهليته ( غير نافذ في
[ ص: 373 ] حق مولاه ) رعاية لجانبه ; لأن نفاذه لا يعرى عن تعلق الدين برقبته أو كسبه وكل ذلك إتلاف ماله .