نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 374 - 376 ] قال : ( فإن أقر بمال لزمه بعد الحرية ) لوجود الأهلية وزوال المانع ولم يلزمه في الحال لقيام المانع ( وإن أقر بحد أو قصاص لزمه في الحال ) لأنه مبني على أصل الحرية في حق الدم ، حتى لا يصح إقرار المولى عليه بذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية