قال : ( وإن
أذن له في شيء بعينه فليس بمأذون ) ; لأنه استخدام ، ومعناه : أن يأمره بشراء ثوب معين للكسوة أو طعام رزقا لأهله ، وهذا ; لأنه لو صار
[ ص: 389 ] مأذونا يفسد عليه باب الاستخدام ، بخلاف ما إذا قال : أد إلي الغلة كل شهر كذا أو قال : أد إلي ألفا وأنت حر ; لأنه طلب منه المال ولا يحصل إلا بالكسب أو قال له : اقعد صباغا أو قصارا ; لأنه أذن بشراء ما لا بد له منه وهو نوع فيصير مأذونا في الأنواع . .