قال : (
وإقرار المأذون بالديون والغصوب جائز وكذا بالودائع ) ; لأن الإقرار من توابع التجارة إذ لو لم يصح لاجتنب الناس مبايعته ومعاملته ولا فرق بين ما إذا كان عليه دين أو لم يكن إذا كان الإقرار في صحته ، فإن كان في مرضه يقدم دين الصحة كما في الحر ، بخلاف الإقرار بما يجب من المال بسبب التجارة ; لأنه كالمحجور في حقه