قال : (
ولا يكاتب ) ; لأنه ليس بتجارة ، إذ هي مبادلة المال بالمال والبدل فيه مقابل لفك الحجر فلم يكن تجارة ( إلا أن يجيزه المولى ولا دين عليه ) ; لأن المولى قد ملكه ويصير العبد نائبا عنه وترجع الحقوق إلى المولى ; لأن التوكيل في الكتابة سفير .
قال : ( ولا
يعتق على مال ) ; لأنه لا يملك الكتابة فالإعتاق أولى ( ولا يقرض ) ; لأنه تبرع محض كالهبة ( ولا يهب بعوض ولا بغير عوض وكذا لا يتصدق ) ; لأن كل ذلك تبرع بصريحه ابتداء وانتهاء أو ابتداء فلا يدخل تحت الإذن بالتجارة .