نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 390 ] قال : ( إلا أن يهدي اليسير من الطعام أو يضيف من يطعمه ) ; لأنه من ضرورات التجارة استجلابا لقلوب المجاهزين ، بخلاف المحجور عليه ; لأنه لا إذن له أصلا فكيف يثبت ما هو من ضروراته .

وعن أبي يوسف رحمه الله : أن المحجور عليه إذا أعطاه المولى قوت يومه فدعا بعض رفقائه على ذلك الطعام فلا بأس به ، بخلاف ما إذا أعطاه قوت شهر ; لأنهم لو أكلوه قبل الشهر يتضرر به المولى . قالوا : ولا بأس للمرأة أن تتصدق من منزل زوجها بالشيء اليسير كالرغيف ونحوه ; لأن ذلك غير ممنوع عنه في العادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية