[ ص: 390 ] قال : ( إلا أن
يهدي اليسير من الطعام أو يضيف من يطعمه ) ; لأنه من ضرورات التجارة استجلابا لقلوب المجاهزين ، بخلاف المحجور عليه ; لأنه لا إذن له أصلا فكيف يثبت ما هو من ضروراته .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله : أن المحجور عليه إذا أعطاه المولى قوت يومه فدعا بعض رفقائه على ذلك الطعام فلا بأس به ، بخلاف ما إذا أعطاه قوت شهر ; لأنهم لو أكلوه قبل الشهر يتضرر به المولى . قالوا : ولا بأس
للمرأة أن تتصدق من منزل زوجها بالشيء اليسير كالرغيف ونحوه ; لأن ذلك غير ممنوع عنه في العادة .