قال : ( وله أن
يحط من الثمن بالعيب مثل ما يحط التجار ) ; لأنه من صنيعهم ، وربما يكون الحط أنظر له من قبول المعيب ابتداء ، بخلاف ما إذا حط من غير عيب ; لأنه تبرع محض بعد تمام العقد فليس من صنيع التجار ، ولا كذلك المحاباة في الابتداء ; لأنه قد يحتاج إليها على ما بيناه ( وله أن يؤجل في دين وجب له ) ; لأنه من عادة التجار .