قال : ( ولو
مات المولى أو جن أو لحق بدار الحرب مرتدا صار المأذون محجورا عليه ) ; لأن الإذن غير لازم ، وما لا يكون لازما من التصرف يعطى لدوامه حكم الابتداء هذا هو الأصل ، فلا بد من قيام أهلية الإذن في حالة البقاء وهي تنعدم بالموت والجنون ، وكذا باللحوق ; لأنه موت حكما حتى يقسم ماله
[ ص: 392 ] بين ورثته .