قال : ( وإذا
أبق العبد صار محجورا عليه ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : يبقى مأذونا ; لأن الإباق لا ينافي ابتداء الإذن فكذا لا ينافي البقاء وصار كالغصب . ولنا أن الإباق حجر دلالة ، ; لأنه إنما يرضى بكونه مأذونا على وجه يتمكن من تقضية دينه بكسبه ، بخلاف ابتداء الإذن ; لأن الدلالة لا معتبر بها عند وجود التصريح بخلافها ، وبخلاف الغصب ; لأن الانتزاع من يد الغاصب متيسر .