قال : ( وإذا
ولدت المأذون لها من مولاها فذلك حجر عليها ) خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر رحمه الله ، هو يعتبر حالة البقاء بالابتداء . ولنا أن الظاهر أنه يحصنها بعد الولادة فيكون دلالة الحجر عادة بخلاف الابتداء ; لأن الصريح قاض على الدلالة ( ويضمن المولى قيمتها إن ركبتها ديون ) لإتلافه محلا تعلق به حق الغرماء ، إذ به يمتنع البيع وبه يقضي حقهم .