نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( وإن باعه المولى شيئا بمثل القيمة أو أقل جاز البيع ) ; لأن المولى أجنبي عن كسبه إذا كان عليه دين على ما بيناه ، ولا تهمة في هذا البيع ; ولأنه مفيد فإنه يدخل في كسب العبد ما لم يكن فيه ويتمكن المولى من أخذ الثمن بعد أن لم يكن له هذا التمكن وصحة التصرف تتبع الفائدة ( فإن سلم المبيع إليه قبل قبض الثمن بطل الثمن ) ; لأن حق المولى في العين من حيث الحبس ، فلو بقي بعد سقوطه يبقى في الدين ولا يستوجبه المولى على عبده ، بخلاف ما إذا كان الثمن عرضا ; لأنه يتعين وجاز أن يبقى حقه متعلقا بالعين .

التالي السابق


الخدمات العلمية