قال : ( وإن
أمسكه في يده حتى يستوفي الثمن جاز ) ; لأن البائع له حق الحبس في المبيع ، ولهذا كان أخص به من سائر الغرماء وجاز أن يكون للمولى حق في الدين إذا كان يتعلق بالعين ( ولو باعه بأكثر من قيمته يؤمر بإزالة المحاباة أو بنقض البيع ) كما بينا في جانب العبد ; لأن الزيادة تعلق بها حق الغرماء .