قال : ( وإذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب ، حتى زال اسمها وعظم منافعها زال ملك المغصوب منه عنها وملكها الغاصب وضمنها ، ولا يحل له الانتفاع بها حتى يؤدي بدلها كمن غصب شاة وذبحها وشواها أو طبخها أو حنطة فطحنها ، أو حديدا فاتخذه سيفا ، أو صفرا فعمله آنية ) وهذا [ ص: 403 ] كله عندنا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لا ينقطع حق المالك ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله ، غير أنه إذا اختار أخذ الدقيق لا يضمنه النقصان عنده ; لأنه يؤدي إلى الربا ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : يضمنه . وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله : أنه يزول ملكه عنه لكنه يباع في دينه وهو أحق به من الغرماء بعد موته . nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله : أن العين باق فيبقى على ملكه وتتبعه الصنعة . كما إذا هبت الريح في الحنطة وألقتها في طاحونة الغير فطحنت ، ولا معتبر بفعله ; لأنه محظور ، فلا يصلح سببا للملك على ما عرف ، فصار كما إذا انعدم الفعل أصلا ، وصار كما إذا ذبح الشاة المغصوبة وسلخها وأربها ، ولنا أنه أحدث صنعة متقومة ، فصير حق المالك هالكا من وجه ، ألا ترى أنه تبدل الاسم ، وفات معظم المقاصد وحقه في الصنعة قائم من كل وجه ، فيترجح على الأصل الذي هو فائت من وجه ، ولا يجعله سببا للملك من حيث إنه محظور بل من حيث إنه إحداث الصنعة ، بخلاف الشاة ; لأن اسمها باق بعد الذبح والسلخ وهذا الوجه يشمل الفصول المذكورة ، ويتفرع عليه غيرها فاحفظه .
وقوله : ولا يحل له الانتفاع بها حتى يؤدي بدلها استحسان ، والقياس : أن يكون له ذلك وهو قول الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر رحمهما الله ، وهكذا عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله رواه الفقيه أبو الليث رحمه الله ، وجهه ثبوت الملك المطلق للتصرف ، ألا ترى أنه لو وهبه أو باعه جاز .
وجه الاستحسان قوله عليه الصلاة والسلام في الشاة المذبوحة المصلية بغير رضا صاحبها { nindex.php?page=hadith&LINKID=1132أطعموها الأسارى }أفاد الأمر بالتصدق زوال ملك المالك ، [ ص: 404 ] وحرمة الانتفاع للغاصب قبل الإرضاء ; ولأن في إباحة الانتفاع فتح باب الغصب ، فيحرم قبل الإرضاء حسما لمادة الفساد ، ونفاذ بيعه وهبته مع الحرمة لقيام الملك كما في الملك الفاسد ، وإذا أدى البدل يباح له ; لأن حق المالك صار موفى بالبدل فحصلت مبادلة بالتراضي ، وكذا إذا أبرأه لسقوط حقه به ; وكذا إذا أدى بالقضاء أو ضمنه الحاكم ، أو ضمنه المالك لوجود الرضا منه ; لأنه لا يقضي إلا بطلبه ، وعلى هذا الخلاف إذا غصب حنطة فزرعها أو نواة فغرسها غير أنه عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله : يباح الانتفاع فيهما قبل أداء الضمان لوجود الاستهلاك من كل وجه ، بخلاف ما تقدم لقيام العين فيه من [ ص: 405 ] وجه وفي الحنطة يزرعها لا يتصدق بالفضل عنده خلافا لهما ، وأصله ما تقدم . .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في " مسنده " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17111معاوية بن عمرو ثنا أبو إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة عن عاصم بن كليب عن أبيه أن رجلا من الأنصار ، قال ، فذكره ، وهذا سند الصحيح ، إلا أن كليب بن شهاب ، والد nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم لم يخرجا له في " الصحيح " ، وخرج له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " جزئه في رفع اليدين " وقال فيه ابن سعد : ثقة ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات ، ولا يضره قول أبي داود عاصم بن كليب عن أبيه عن جده ، ليس بشيء ، فإن هذا ليس من روايته عن أبيه عن جده ، والله أعلم ; ورواه محمد بن الحسن في " كتاب الآثار " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة عن عاصم بن كليب به ، قال محمد بن الحسن : ولو كان هذا اللحم باقيا على ملك مالكه الأول ، لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم للأسارى ، ولكن لما رآه خرج من ملك الأول ، وصار مضمونا على الذي أخذه ، أمر بإطعامه لأن من ضمن شيئا فصار له من وجه غصب ، فإن الأولى أن يتصدق به ، ولا يأكله ، وكذلك ربحه انتهى كلامه .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه في الضحايا " عن حميد بن الربيع ثنا ابن إدريس به ، وحميد بن الربيع هو الخزاز بخاء معجمة ، [ ص: 405 ] وزاي مكررة قال ابن الجوزي في " التحقيق " : كذاب ، وتعقبه صاحب " التنقيح " فقال : وثقه nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة ، وقد تابعه محمد بن العلاء ، كما رواه أبو داود انتهى .
وأخرجه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب به ، ثم أخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد ، قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة : من أين أخذت قولك في الرجل يعمل في مال الرجل بغير إذنه : إنه يتصدق بالربح ؟ قال : أخذته من حديث عاصم بن كليب هذا انتهى . .
وإسناده جيد ، وأخرج نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بإسنادين : في الأول مجاهيل ; وفي الثاني nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد بن جدعان ، والله أعلم .