قال : ( وإن
غصب فضة أو ذهبا فضربها دراهم أو دنانير أو آنية لم يزل ملك مالكها عنها عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله فيأخذها ولا شيء للغاصب وقالا يملكها الغاصب وعليه مثلها ) ; لأنه أحدث صنعة معتبرة صير حق المالك هالكا من وجه ، ألا ترى أنه كسره وفات بعض المقاصد والتبر لا يصلح رأس المال في المضاربات والشركات والمضروب يصلح لذلك وله أن العين باق من كل وجه ، ألا ترى أن الاسم باق ، ومعناه الأصلي الثمنية وكونه موزونا ، وأنه باق حتى يجري فيه الربا باعتباره وصلاحيته لرأس المال من أحكام الصنعة دون
[ ص: 406 ] العين ، وكذا الصنعة فيها غير متقومة مطلقا ; لأنه لا قيمة لها عند المقابلة بجنسها .