قال : ( ومن
ذبح شاة غيره فمالكها بالخيار إن شاء ضمنه قيمتها وسلم ها إليه ، وإن شاء ضمنه نقصانها وكذا الجزور ، وكذا إذا قطع يدهما ) هذا هو ظاهر الرواية ، ووجهه أنه إتلاف من وجه باعتبار فوت بعض الأغراض من الحمل والدر والنسل ، وبقاء بعضها وهو اللحم فصار كالخرق الفاحش في الثوب ، ولو كانت
الدابة غير مأكول اللحم فقطع الغاصب طرفها للمالك أن يضمنه جميع قيمتها لوجود الاستهلاك من كل وجه ، بخلاف قطع طرف
[ ص: 407 ] العبد المملوك حيث يأخذه مع أرش المقطوع ; لأن الآدمي يبقى منتفعا به بعد قطع الطرف . .