قال : ( ومن
خرق ثوب غيره خرقا يسيرا ضمن نقصانه والثوب لمالكه ) ; لأن العين قائم من كل وجه ، وإنما دخله عيب فيضمنه .
قال : ( وإن
خرق خرقا كبيرا يبطل عامة منافعه ، فلمالكه أن يضمنه جميع قيمته ) ; لأنه استهلاك من هذا الوجه فكأنه أحرقه
قال رضي الله عنه : معناه : يترك الثوب عليه وإن شاء أخذ الثوب وضمنه النقصان ; لأنه تعييب من وجه من حيث إن العين باق ، وكذا بعض المنافع قائم ، ثم إشارة الكتاب إلى أن الفاحش ما يبطل به عامة المنافع والصحيح أن الفاحش ما يفوت به بعض العين وجنس المنفعة ويبقى بعض العين وبعض المنفعة واليسير ما لا يفوت به شيء من المنفعة وإنما يدخل فيه النقصان ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمدا رحمه الله جعل في الأصل قطع الثوب نقصانا فاحشا والفائت به بعض المنافع . .