قال : ( فإن كانت الأرض تنقص بقلع ذلك فللمالك أن يضمن له قيمة البناء وقيمة الغرس مقلوعا ويكونان له ) ; لأن فيه نظرا لهما ودفع الضرر [ ص: 408 ] عنهما ، وقوله قيمته مقلوعا ، معناه : قيمة بناء أو شجر يؤمر بقلعه ; لأن حقه فيه إذ لا قرار له فيه ، فتقوم الأرض بدون الشجر والبناء وتقوم وبها شجر أو بناء ، لصاحب الأرض أن يأمره بقلعه فيضمن فضل ما بينهما . .
[ ص: 407 ] الحديث الرابع : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67523قال عليه السلام : ليس لعرق ظالم حق }; قلت : روي من حديث سعد بن زيد ; ومن حديث رجل ; ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ; ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ; ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ; ومن حديث عمرو بن عوف المزني .
فحديث nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد :
أخرجه أبو داود في " الخراج " ، والترمذي في " الأحكام " nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي في " إحياء الموات " عن nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي ثنا أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد ، قال { : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أحيا أرضا ميتة ، فهي له ، [ ص: 408 ] وليس لعرق ظالم حق }انتهى .
قال الترمذي : حديث حسن غريب ; وقد رواه جماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه مرسلا انتهى .
قلت : منهم nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " الموطإ " قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في " التقصي " : أرسله جميع الرواة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يختلفون في ذلك انتهى وقال أبو داود : قال هشام : العرق الظالم أن يغرس الرجل في أرض غيره ، فيستحقها بذلك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : العرق الظالم كل ما أخذ ، واحتفر ، وغرس بغير حق ، انتهى .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي عن يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن عروة مرسلا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " كتاب العلل " : تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن هشام عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد ، واختلف فيه على هشام ، فرواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن هشام عن أبيه ، قال : حدثني من لا أتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد ، وقال : يحيى بن سعيد ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ، nindex.php?page=showalam&ids=16410وعبد الله بن إدريس ، ويحيى بن سعيد الأموي عن هشام عن أبيه مرسلا انتهى . [ ص: 409 ] وأما حديث الرجل :
فرواه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي في " مسنده " حدثنا زمعة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=67526 : البلاد بلاد الله ، والعباد عباد الله ، ومن أحيا من موات الأرض شيئا فهو له ، وليس لعرق ظالم حق }انتهى . [ ص: 410 ] ومن طريق الطيالسي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني في " سننه " ، nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار في " مسنده " ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه الأوسط " عن رواد بن الجراح ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17194نافع بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة نحوه . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة : فرواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17397يوسف القاضي ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15302محمد بن أبي بكر المقدمي ثنا الفضل بن سليمان عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة حدثنا إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ، قال : إنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=67527من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس لعرق ظالم حق }انتهى .
وأما حديث عمرو بن عوف :
فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار في " مسنديهما " . nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في " معجمه " ، وابن عدي في " الكامل " عن كثير بن عبد الله بن عمرو [ ص: 411 ] بن عوف المزني حدثني أبي أن أباه أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول { nindex.php?page=hadith&LINKID=67528 : من أحيا أرضا مواتا من غير أن يكون فيها حق مسلم فهي له ، وليس لعرق ظالم حق }انتهى : وأعله ابن عدي بكثير بن عبد الله ، وضعفاه عن nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وابن معين تضعيفا شديدا . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو :
فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " عن nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد الزنجي عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو مرفوعا باللفظ الأول .
قال أبو عبيد في " كتاب الأموال " : وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف ذلك ، ثم أخرج عن شريك عن أبي إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=67529 : من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فله نفقته ، وليس له من الزرع شيء } ، فقضى على رب الأرض بنفقة الزارع ، وجعل الزرع لرب الأرض ، قال : والفرق بين الزرع والنخل أن الزرع إنما يمكث في الأرض سنة ، فإذا انقضت السنة رجعت الأرض إلى ربها ، وصار [ ص: 412 ] للآخر نفقته ، فصار هذا أرشد من قلع الزرع بقلا ، وليس النخل كذلك ، فإنه مؤبد في الأرض ، ولا وقت ينتظر لقلعه ، فلم يكن لتأخير نزعها وجه ، انتهى كلامه .