فصل ( ومن
غصب عينا فغيبها فضمنه المالك قيمتها ملكها ) وهذا عندنا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لا يملكها ; لأن الغصب عدوان محض فلا يصلح سببا للملك كما في المدبر . ولنا أنه ملك البدل بكماله والمبدل قابل للنقل من ملك إلى ملك فيملكه دفعا للضرر عنه ، بخلاف المدبر ; لأنه غير قابل للنقل لحق المدبر نعم قد يفسخ التدبير بالقضاء لكن البيع بعده يصادف القن .
قال : ( والقول في القيمة قول الغاصب مع يمينه ) ; لأن المالك يدعي الزيادة وهو ينكر والقول قول المنكر مع يمينه ( إلا أن يقيم المالك البينة بأكثر من ذلك ) ; لأنه أثبته بالحجة الملزمة .