قال : ( فإن
ظهرت العين وقيمتها أكثر مما ضمن وقد ضمنها بقول المالك أو ببينة أقامها أو بنكول الغاصب عن اليمين فلا خيار للمالك وهو الغاصب )
[ ص: 411 ] لأنه تم له الملك بسبب اتصل به رضا المالك ، حيث ادعى هذا المقدار .
قال : ( فإن كان ضمنه بقول الغاصب مع يمينه فهو بالخيار إن شاء أمضى وإن شاء أخذ العين ورد العوض ) ; لأنه لم يتم رضاه بهذا المقدار ، حيث يدعي الزيادة وأخذه دونها لعدم الحجة ، ولو ظهرت العين وقيمتها مثل ما ضمنه أو دونه في هذا الفصل الأخير فكذلك الجواب في ظاهر الرواية وهو الأصح خلافا لما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي رحمه الله : إنه لا خيار له ; لأنه لم يتم رضاه حيث لم يعط له ما يدعيه والخيار لفوات الرضا .