قال : ( وإذا علم الشفيع بالبيع أشهد في مجلسه ذلك على المطالبة ) .
اعلم أن الطلب على ثلاثة أوجه : طلب المواثبة ، وهو أن يطلبها كما علم حتى لو بلغ الشفيع البيع ، ولم يطلب شفعة بطلت الشفعة لما ذكرنا ولقوله عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14425الشفعة لمن واثبها }ولو أخبر بكتاب والشفعة في أوله أو في وسطه فقرأ الكتاب إلى آخره بطلت شفعته ، وعلى هذا عامة المشايخ رحمهم الله [ ص: 427 ] وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، وعنه أن له مجلس العلم ، والروايتان في النوادر ، وبالثانية أخذ nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي ; لأنه لما ثبت له خيار التملك لا بد له من زمان التأمل كما في المخيرة ، ولو قال بعدما بلغه البيع : الحمد لله أو لا حول ولا قوة إلا بالله أو قال : سبحان الله لا تبطل شفعته ; لأن الأول حمد على الخلاص من جواره .
والثاني : تعجب منه لقصد إضراره . والثالث : لافتتاح كلامه فلا يدل شيء منه على الإعراض ، وكذا إذا قال : من ابتاعها وبكم بيعت ; لأنه يرغب فيها بثمن دون ثمن ويرغب عن مجاورة بعض دون بعض ، والمراد بقوله في الكتاب : أشهد في مجلسه ذلك على المطالبة ، طلب المواثبة والإشهاد فيه ليس بلازم إنما هو لنفي التجاحد ، والتقييد بالمجلس إشارة إلى ما اختاره nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي رحمه الله ، ويصح الطلب بكل لفظ يفهم منه طلب الشفعة ، كما لو قال طلبت الشفعة أو أطلبها أو أنا طالبها ; لأن الاعتبار للمعنى ، وإذا بلغ الشفيع بيع الدار لم يجب عليه الإشهاد ، حتى يخبره رجلان أو رجل وامرأتان أو واحد عدل عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا : يجب عليه أن يشهد إذا أخبره واحد حرا كان أو عبدا صبيا كان أو امرأة إذا كان الخبر حقا ، وأصل الاختلاف في عزل الوكيل ، [ ص: 428 ] وقد ذكرناه بدلائله وأخواته فيما تقدم ، وهذا بخلاف المخيرة إذا أخبرت عنده ; لأنه ليس فيه إلزام حكم ، وبخلاف ما إذا أخبره المشتري ; لأنه خصم فيه ، والعدالة غير معتبرة في الخصوم ، والثاني طلب التقرير والإشهاد ; لأنه محتاج إليه لإثباته عند القاضي على ما ذكرنا ، ولا يمكنه الإشهاد ظاهرا على طلب المواثبة ; لأنه على فور العلم بالشراء ، فيحتاج بعد ذلك إلى طلب الإشهاد والتقرير ، وبيانه ما قال في الكتاب ( ثم ينهض منه ) يعني من المجلس ( ويشهد على البائع إن كان المبيع في يده ) معناه لم يسلم إلى المشتري ( أو على المبتاع أو عند العقار ، فإذا فعل ذلك استقرت شفعته ) وهذا ; لأن كل واحد منهما خصم فيه ; لأن للأول اليد وللثاني الملك ، وكذا يصح الإشهاد عند المبيع ; لأن الحق متعلق به ، فإن سلم البائع المبيع لم يصح الإشهاد عليه لخروجه من أن يكون خصما إذ لا يد له ولا ملك فصار كالأجنبي
وصورة هذا الطلب : أن يقول : إن فلانا اشترى هذه الدار ، وأنا شفيعها وقد كنت طلبت الشفعة وأطلبها الآن فاشهدوا على ذلك .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : أنه يشترط تسمية المبيع وتحديده ; لأن المطالبة لا تصح إلا في معلوم ، والثالث طلب الخصومة والتملك ، وسنذكر كيفيته من بعد إن شاء الله تعالى .
قال عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14425الشفعة لمن واثبها }قلت : غريب ; وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " من قول nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : إنما الشفعة لمن واثبها ، وكذلك ذكره القاسم بن ثابت السرقسطي في " كتاب غريب الحديث في باب كلام التابعين " وهو آخر الكتاب . [ ص: 427 ] ومن أحاديث الباب :
ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في " سننه " عن محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=14423 : الشفعة كحل العقال ، }انتهى . أخرجه في " الأحكام " ; ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في " مسنده " ، ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار رواه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في " المحلى " ، وزاد فيه : ومن مثل بعبده فهو حر ، وهو مولى الله ، ورسوله ، والناس على شروطهم ما وافق الحق ، قال ابن القطان في " كتابه " : وهذه الزيادة ليست عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في حديث الشفعة ، ولكنه أورد حديث العبد ، بالإسناد المذكور حديثا ، وأورد أمر الشروط حديثا ، وأظن أن nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم لما وجد ذلك كله بإسناد واحد لفقه حديثا ، وأخذ تشنيعا على الخصوم الآخذين لبعض ما روي بهذا الإسناد ، التاركين لبعضه انتهى .
ورواه ابن عدي في " الكامل " بلفظ nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، وضعف محمد بن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، وابن معين ، وضعف شيخه أيضا ، قال ابن القطان : واعلم أن محمد بن الحارث هذا ضعيف جدا ، وهو أسوأ حالا من أن البيلماني ، وأبيه ، قال فيه [ ص: 428 ] nindex.php?page=showalam&ids=14923الفلاس : متروك الحديث ، وقال ابن معين : ليس بشيء ، وضعفه أبو حاتم ، ولم أر فيه أحسن من قول nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار فيه : رجل مشهور ، ليس به بأس ، وإنما أعله بمحمد بن عبد الرحمن بن البيلماني انتهى كلامه .