قال : ( ولا تسقط الشفعة بتأخير هذا الطلب عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله : إن تركها شهرا بعد الإشهاد بطلت ) وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله معناه : إذا تركها من غير عذر .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : أنه إذا
ترك المخاصمة في مجلس من مجالس القاضي تبطل شفعته ; لأنه إذا مضى مجلس من مجالسه ، ولم يخاصم فيه اختيارا دل ذلك على إعراضه وتسليمه ، وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : أنه لو لم يسقط بتأخير الخصومة منه أبدا
[ ص: 429 ] يتضرر به المشتري ; لأنه لا يمكنه التصرف حذار نقضه من جهة الشفيع ، فقدرناه بشهر ; لأنه آجل وما دونه عاجل على ما مر في الأيمان ، ووجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وهو ظاهر المذهب ، وعليه الفتوى أن الحق متى ثبت واستقر لا يسقط إلا بإسقاطه ، وهو التصريح بلسانه كما في سائر الحقوق ، وما ذكر من الضرر يشكل بما إذا كان غائبا ، ولا فرق في حق المشتري بين الحضر والسفر ، ولو علم أنه لم يكن في البلد قاض لا تبطل شفعته بالتأخير بالاتفاق ; لأنه لا يتمكن من الخصومة إلا عند القاضي فكان عذرا .