قال : ( وتجوز
المنازعة في الشفعة وإن لم يحضر الشفيع الثمن إلى مجلس القاضي . فإذا قضى القاضي بالشفعة لزمه إحضار الثمن ) وهذا ظاهر رواية الأصل .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : أنه لا يقضي حتى يحضر الشفيع الثمن ، وهو رواية
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ; لأن الشفيع عساه يكون مفلسا فيتوقف القضاء على إحضاره ، حتى لا يتوى مال المشتري ، وجه الظاهر : أنه لا ثمن له عليه قبل القضاء ، ولهذا لا يشترط تسليمه فكذا لا يشترط إحضاره ( وإذا قضى له بالدار فللمشتري أن يحبسه حتى يستوفي الثمن ) وينفذ القضاء عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أيضا ; لأنه فصل مجتهد فيه ووجب عليه الثمن فيحبس فيه ، فلو أخر أداء الثمن بعدما قال له ادفع الثمن إليه لا تبطل شفعته ; لأنها تأكدت بالخصومة عند القاضي .