نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( وإذا قضى القاضي للشفيع بالدار ولم يكن رآها فله خيار الرؤية وإن وجد بها عيبا ; فله أن يردها وإن كان المشتري شرط البراءة منه ) ; لأن الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء ; ألا يرى أنه مبادلة المال بالمال فيثبت فيه الخياران كما في الشراء ولا يسقط بشرط البراءة من المشتري ولا برؤيته ; لأنه ليس بنائب عنه فلا يملك إسقاطه ; والله سبحانه وتعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية