قال : ( وإذا
قضى القاضي للشفيع بالدار ولم يكن رآها فله خيار الرؤية وإن وجد بها عيبا ; فله أن يردها وإن كان المشتري شرط البراءة منه ) ; لأن الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء ; ألا يرى أنه مبادلة المال بالمال فيثبت فيه الخياران كما في الشراء ولا يسقط بشرط البراءة من المشتري ولا برؤيته ; لأنه ليس بنائب عنه فلا يملك إسقاطه ; والله سبحانه وتعالى أعلم .