فصل في الاختلاف
قال : ( وإن
اختلف الشفيع والمشتري في الثمن فالقول قول المشتري ) ; لأن الشفيع يدعي استحقاق الدار عليه عند نقد الأقل ، وهو ينكر والقول قول المنكر مع يمينه ، ولا يتحالفان ; لأن الشفيع إن كان يدعي عليه استحقاق الدار ، فالمشتري لا يدعي عليه شيئا لتخيره بين الترك والأخذ ولا نص هاهنا فلا يتحالفان .
[ ص: 432 ]
قال : ( ولو أقاما البينة فالبينة للشفيع ) عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله : البينة بينة المشتري ; لأنها أكثر إثباتا ، فصار كبينة البائع والوكيل والمشتري من العدو . ولهما أنه لا تنافي بينهما ، فيجعل كأن الموجود بيعان ، وللشفيع أن يأخذ بأيهما شاء ، وهذا بخلاف البائع مع المشتري ; لأنه لا يتوالى بينهما عقدان إلا بانفساخ الأول ، وهاهنا الفسخ لا يظهر في حق الشفيع وهو التخريج لبينة الوكيل ; لأنه كالبائع والموكل كالمشتري منه كيف وأنها ممنوعة على ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله .
وأما المشتري من العدو فقلنا ذكر في السير الكبير : أن البينة بينة المالك القديم ، فلنا أن نمنع ; وبعد التسليم نقول : لا يصح الثاني هنالك إلا بفسخ الأول ، أما هاهنا فبخلافه ; ولأن بينة الشفيع ملزمة وبينة المشتري غير ملزمة والبينات للالتزام .