قال : ( ومن
اشترى دارا بعرض أخذها الشفيع بقيمته ) ; لأنه من ذوات القيم ( وإن اشتراها بمكيل أو موزون أخذها بمثله ) ; لأنهما من ذوات الأمثال ، وهذا ; لأن الشرع أثبت للشفيع ولاية التملك على المشتري بمثل ما تملكه فيراعى بالقدر الممكن كما في الإتلاف العددي المتقارب من ذوات الأمثال ( وإن
باع عقارا بعقار أخذ الشفيع كل واحد منهما بقيمة الآخر ) ; لأنه بدله وهو من ذوات القيم فيأخذه بقيمته .