قال : ( وإذا
اشترى ذمي بخمر أو خنزير دارا وشفيعها ذمي أخذها بمثل الخمر وقيمة الخنزير ) ; لأن هذا البيع مقضي بالصحة فيما بينهم وحق الشفعة يعم المسلم والذمي ، والخمر لهم كالخل لنا والخنزير كالشاة فيأخذ في الأول بالمثل والثاني بالقيمة .
قال : ( وإن كان شفيعها مسلما أخذها بقيمة الخمر والخنزير ) أما الخنزير فظاهر ، وكذا الخمر لامتناع التسليم والتسلم في حق المسلم فالتحق بغير المثلي وإن كان شفيعها مسلما وذميا أخذ المسلم نصفها بنصف قيمة الخمر والذمي نصفها بنصف مثل الخمر اعتبارا للبعض بالكل ، فلو أسلم الذمي أخذها بنصف قيمة الخمر لعجزه عن تمليك الخمر وبالإسلام يتأكد حقه لا أن يبطل فصار كما
[ ص: 435 ] إذا اشتراها بكر من رطب فحضر الشفيع بعد انقطاعه يأخذها بقيمة الرطب كذا هذا .