قال : ( ولا شفعة في العروض والسفن ) لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=30794 : لا شفعة إلا في ربع أو حائط }وهو حجة على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله في إيجابها في السفن ; ولأن الشفعة إنما وجبت لدفع ضرر سوء الجوار على الدوام ، والملك في المنقول لا يدوم حسب دوامه في العقار فلا يتحقق به . وفي بعض نسخ المختصر . ولا شفعة في البناء والنخل إذا بيعت دون العرصة ، وهو صحيح مذكور في الأصل ; لأنه لا قرار له فكان نقليا وهذا بخلاف العلو حيث يستحق [ ص: 438 ] بالشفعة ، ويستحق به الشفعة في السفل إذا لم يكن طريق العلو فيه ; لأنه بماله من حق القرار التحق بالعقار
الحديث الثاني :
قال عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30794لا شفعة إلا في ربع ، أو حائط }قلت : رواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في " مسنده " حدثنا عمرو بن علي ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا شفعة إلا في ربع أو حائط ولا ينبغي له أن يبيع حتى يستأمر صاحبه ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك }انتهى .
وقال : لا نعلم أحدا يرويه بهذا اللفظ إلا nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، انتهى