نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( وإذا ملك العقار بعوض هو مال وجبت فيه الشفعة ) ; لأنه أمكن مراعاة شرط الشرع فيه ، وهو التملك بمثل ما تملك به المشتري صورة أو قيمة على ما مر .

التالي السابق


الخدمات العلمية