قال : (
ولا شفعة في هبة لما ذكرنا إلا أن تكون بعوض مشروط ) ; لأنه بيع انتهاء ولا بد من القبض ، وأن لا يكون الموهوب ولا عوضه شائعا ; لأنه هبة ابتداء وقد قررناه في كتاب الهبة ، بخلاف ما إذا لم يكن العوض مشروطا في العقد ; لأن كل واحد منهما هبة مطلقة إلا أنه أثيب منها فامتنع الرجوع