باب ما يبطل به الشفعة قال : ( وإذا
ترك الشفيع الإشهاد حين علم بالبيع ، وهو يقدر على ذلك بطلت شفعته ) لإعراضه عن الطلب ، وهذا ; لأن الإعراض إنما يتحقق حالة الاختيار وهي عند القدرة .
قال : ( وكذلك إن أشهد في المجلس ولم يشهد على أحد المتبايعين ولا عند العقار ) وقد أوضحناه فيما تقدم .