نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
باب ما يبطل به الشفعة قال : ( وإذا ترك الشفيع الإشهاد حين علم بالبيع ، وهو يقدر على ذلك بطلت شفعته ) لإعراضه عن الطلب ، وهذا ; لأن الإعراض إنما يتحقق حالة الاختيار وهي عند القدرة .

قال : ( وكذلك إن أشهد في المجلس ولم يشهد على أحد المتبايعين ولا عند العقار ) وقد أوضحناه فيما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية