نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( وإن صالح من شفعته على عوض بطلت شفعته ورد العوض ) ; لأن حق الشفعة ليس بحق متقرر في المحل بل هو مجرد حق التملك فلا يصح الاعتياض عنه ، ولا يتعلق إسقاطه بالجائز من الشرط فبالفاسد أولى فيبطل الشرط ويصح الإسقاط ، وكذا لو باع شفعته بمال لما بينا ، بخلاف القصاص ; لأنه حق متقرر ، وبخلاف الطلاق والعتاق ; لأنه اعتياض عن ملك في المحل ; ونظيره إذا قال للمخيرة اختاريني بألف ، أو قال العنين لامرأته : اختاري ترك الفسخ بألف فاختارت سقط الخيار ; ولا يثبت العوض والكفالة بالنفس في هذا بمنزلة الشفعة في رواية ; وفي أخرى : لا تبطل الكفالة ولا يجب المال ; وقيل : هذه رواية في الشفعة ، وقيل : هي في الكفالة خاصة وقد عرف في موضعه

التالي السابق


الخدمات العلمية