. قال : ( وإذا
مات الشفيع بطلت شفعته ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : تورث عنه
قال رضي الله عنه : معناه : إذا مات بعد البيع قبل القضاء بالشفعة ، أما إذا مات بعد قضاء القاضي قبل نقد الثمن وقبضه فالبيع لازم لورثته وهذا نظير الاختلاف في خيار الشرط ; وقد مر في البيوع ; ولأنه بالموت يزول ملكه عن داره ، ويثبت الملك للوارث بعد البيع وقيامه وقت البيع ، وبقاؤه للشفيع إلى
[ ص: 443 ] وقت القضاء شرط فلا يستوجب الشفعة بدونه ( وإن
مات المشتري لم تبطل ) ; لأن المستحق باق ولم يتغير سبب حقه ، ولا يباع في دين المشتري ووصيته ، ولو
باعه القاضي أو الوصي أو أوصى المشتري فيها بوصية فللشفيع أن يبطله ويأخذ الدار لتقدم حقه ، ولهذا ينقض تصرفه في حياته .