قال ( وإذا
باع الشفيع ما يشفع به قبل أن يقضى له بالشفعة بطلت شفعته ) لزوال سبب الاستحقاق قبل التملك وهو الاتصال بملكه ; ولهذا يزول به وإن لم يعلم بشراء المشفوعة ، كما إذا سلم صريحا أو إبراء عن الدين وهو لا يعلم به ، وهذا بخلاف ماله إذا باع الشفيع داره بشرط الخيار له ; لأنه يمنع الزوال فبقي الاتصال . .