قال : (
ووكيل البائع إذا باع وهو الشفيع فلا شفعة له ،
ووكيل المشتري إذا ابتاع فله الشفعة ) والأصل أن من باع أو بيع له لا شفعة له ، ومن اشترى أو ابتيع له فله الشفعة ; لأن الأول بأخذ المشفوعة يسعى في نقض ما تم من جهته وهو البيع ، والمشتري لا ينقض شراؤه بالأخذ بالشفعة ; لأنه مثل الشراء ( وكذلك لو
ضمن الدرك عن البائع وهو الشفيع فلا شفعة له ) وكذلك إذا باع وشرط الخيار لغيره فأمضى المشروط له الخيار البيع وهو الشفيع فلا شفعة له ; لأن البيع تم بإمضائه بخلاف جانب المشروط له الخيار من جانب المشتري .