قال : ( وإذا
بلغ الشفيع أنها بيعت بألف درهم فسلم ثم علم أنها بيعت بأقل أو بحنطة أو شعير قيمتها ألف أو أكثر فتسليمه باطل وله الشفعة ) ; لأنه إنما سلم لاستكثار الثمن في الأول ولتعذر الجنس الذي بلغه ، وتيسر ما بيع به في الثاني إذ الجنس مختلف ، وكذا كل مكيل أو موزون أو عددي متقارب ، بخلاف ما إذا علم أنها بيعت بعرض قيمته ألف أو أكثر ; لأن الواجب فيه القيمة وهي دراهم أو دنانير ، وإن بان أنها بيعت بدنانير قيمتها ألف فلا شفعة له ، وكذا إذا كانت أكثر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله : له الشفعة لاختلاف الجنس . ولنا : أن الجنس متحد في حق الثمنية .