قال : ( ولا تكره
الحيلة في إسقاط الشفعة عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله وتكره عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله ) ; لأن الشفعة إنما وجبت لدفع الضرر ، ولو أبحنا الحيلة ما دفعناه .
nindex.php?page=showalam&ids=14954ولأبي يوسف أنه منع عن إثبات الحق فلا يعد ضررا وعلى هذا الخلاف الحيلة في إسقاط الزكاة .