قال : ( ومن
باع دارا وله عبد مأذون عليه دين فله الشفعة وكذا
إذا كان العبد هو البائع فلمولاه الشفعة ) ; لأن الأخذ بالشفعة تملك بالثمن فينزل منزلة
[ ص: 446 ] الشراء وهذا ; لأنه مفيد ; لأنه ينصرف للغرماء ، بخلاف ما إذا لم يكن عليه دين ; لأنه يبيعه لمولاه ولا شفعة لمن يبيع له .