قال : (
وتسليم الأب والوصي الشفعة على الصغير جائز عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر رحمهما الله: هو على شفعته إذا بلغ ) قالوا : وعلى هذا الخلاف إذا بلغهما شراء دار بجوار دار الصبي فلم يطلبا الشفعة ، وعلى هذا الخلاف تسليم الوكيل بطلب الشفعة ، في رواية كتاب الوكالة وهو الصحيح
nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر أنه حق ثابت للصغير فلا يملكان إبطاله كديته وقوده ; ولأنه شرع لدفع الضرر ، فكان إبطاله إضرارا به ، ولهما : أنه في معنى التجارة فيملكان تركه ، ألا ترى أن من أوجب بيعا للصبي صح رده من الأب والوصي ; ولأنه دائر بين النفع والضرر ، وقد يكون النظر في تركه ليبقى الثمن على ملكه والولاية نظرية فيملكانه وسكوتهما كإبطالهما لكونه دليل الإعراض ، وهذا إذا بيعت بمثل قيمتها ، فإن بيعت بأكثر من قيمتها بما لا يتغابن الناس فيه قيل : جاز التسليم بالإجماع ; لأنه تمحض نظرا ، وقيل لا يصح بالاتفاق ; لأنه لا يملك الأخذ فلا يملك التسليم كالأجنبي ; وإن بيعت بأقل من قيمتها محاباة كثيرة ، فعن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يصح التسليم منهما أيضا ; ولا رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله والله أعلم .