قال : (
وينبغي للقاضي أن ينصب قاسما يرزقه من بيت المال ليقسم بين الناس بغير أجر ) ; لأن القسمة من جنس عمل القضاء من حيث إنه يتم به قطع المنازعة فأشبه رزق القاضي ، ولأن منفعة نصب القاسم تعم العامة فتكون كفايته في مالهم غرما بالغنم .
قال : ( فإن لم يفعل نصب قاسما يقسم بالأجر ) معناه بأجر على المتقاسمين ; لأن النفع لهم على الخصوص ويقدر أجر مثله كي لا يتحكم بالزيادة ، والأفضل أن يرزقه من بيت المال ; لأنه أرفق بالناس وأبعد عن التهمة ( ويجب أن يكون عدلا مأمونا عالما بالقسمة ) ; لأنه من جنس عمل القضاء ، ولأنه لا بد من القدرة وهي بالعلم ومن الاعتماد على قوله وهو بالأمانة (
ولا يجبر القاضي الناس [ ص: 7 ] على قاسم واحد ) معناه لا يجبرهم على أن يستأجروه ; لأنه لا جبر على العقود ، ولأنه لو تعين لتحكم بالزيادة على أجر مثله