قال : (
وأجرة القسمة على عدد الرءوس عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله على قدر الأنصباء ) ; لأنه مؤنة الملك ، فيتقدر بقدره كأجرة الكيال والوزان وحفر البئر المشتركة ونفقة المملوك المشترك .
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله أن الأجر مقابل بالتمييز وأنه لا يتفاوت ، وربما يصعب الحساب بالنظر إلى القليل ، وقد ينعكس الأمر فيتعذر اعتباره فيتعلق الحكم بأصل التمييز ، بخلاف حفر البئر ; لأن الأجر مقابل بنقل التراب وهو يتفاوت ، والكيل والوزن إن كان للقسمة قيل هو على الخلاف ، وإن لم يكن للقسمة فالأجر مقابل بعمل الكيل والوزن وهو يتفاوت وهو العذر لو أطلق ولا يفصل . وعنه أنه على الطالب دون الممتنع لنفعه ومضرة الممتنع .