قال : ( وإن
ادعوا الملك ولم يذكروا كيف انتقل إليهم قسمه بينهم ) ; لأنه ليس في القسمة قضاء على الغير فإنهم ما أقروا بالملك لغيرهم . قال رضي الله عنه : هذه رواية كتاب القسمة ( وفي الجامع الصغير :
أرض ادعاها رجلان وأقاما البينة أنها في أيديهما وأرادا القسمة لم يقسمها حتى يقيم البينة أنها لهما ) لاحتمال أن يكون لغيرهما ، ثم قيل هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة خاصة ، وقيل قول الكل وهو الأصح ; لأن قسمة الحفظ في العقار غير محتاج إليه ، وقسمة الملك تفتقر إلى قيامه ولا ملك فامتنع الجواز .