قال : ( وإن
حضر وارث واحد لم يقسم وإن أقام البينة ) ; لأنه لا بد من حضور خصمين ; لأن الواحد لا يصلح مخاصما ومخاصما وكذا مقاسما ومقاسما ، بخلاف ما إذا كان الحاضر اثنين على ما بينا ( ولو كان الحاضر كبيرا وصغيرا نصب القاضي عن الصغير وصيا وقسم إذا أقيمت البينة ، وكذا إذا حضر وارث كبير وموصى له بالثلث فيها وطلبا القسمة وأقاما البينة على الميراث والوصية يقسمه ) لاجتماع الخصمين الكبير عن الميت والموصى له عن نفسه ، وكذا الوصي عن الصبي كأنه حضر بنفسه بعد البلوغ لقيامه مقامه .