نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
فصل فيما يقسم وما لا يقسم قال : ( وإذا كان كل واحد من الشركاء ينتفع بنصيبه قسم بطلب أحدهم ) ; لأن القسمة حق لازم فيما يحتملها عند طلب أحدهم على ما بيناه من قبل ( وإن كان ينتفع أحدهم ويستضر به الآخر لقلة نصيبه ، فإن طلب صاحب الكثير قسم ، وإن طلب صاحب القليل لم يقسم ) لأن الأول ينتفع به فيعتبر طلبه والثاني متعنت في طلبه فلم يعتبر . وذكر الجصاص على قلب هذا ; لأن صاحب الكثير يريد الإضرار بغيره والآخر يرضى بضرر نفسه . وذكر الحاكم الشهيد في مختصره أن أيهما طلب القسمة يقسم القاضي ، والوجه اندرج فيما ذكرناه والأصح المذكور في الكتاب وهو الأول ( وإن كان كل واحد منهما ينتظر لصغره لم يقسمها إلا بتراضيهما ) ; لأن الجبر على القسمة [ ص: 10 ] لتكميل المنفعة وفي هذا تفويتها وتجوز بتراضيهما ; لأن الحق لهما وهما أعرف بشأنهما . أما القاضي فيعتمد الظاهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية